No exact translation found for مَصْدَرُ ثَلَّثَ

Question & Answer
Add translation
Send

Translate English Arabic مَصْدَرُ ثَلَّثَ

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • Albania reported that US$ 6.6 million is required in 2004, with approximately two-thirds of this already having been identified.
    • أبلغت ألبانيا عن حاجتها إلى 6.6 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2004، وعن أنها تمكنت بالفعل من تحديد مصدر لتأمين قرابة ثلثي هذا المبلغ.
  • For one third of them CH4 was the most important contributor, and for 14 Parties (12 per cent) N2O was the highest contributor.
    وكان الميثان أهم مصدر للانبعاثات بالنسبة إلى ثلث الأطراف، في حين كان أكسيد النيتروز أهم مصدر بالنسبة إلى 14 طرفاً (12 في المائة).
  • For one third of them (33 per cent), CH4 was the most important contributor, and for 14 Parties (12 per cent) N2O was the highest contributor.
    وكان غاز الميثان أهم مصدر للانبعاثات بالنسبة إلى ثلث الأطراف (33 في المائة)، بينما كان أكسيد النيتروز أهم مصدر للانبعاثات في ما يخص 14 طرفاً (12 في المائة).
  • An amendment shall enter into force days after the depositary has received notifications of acceptance from members constituting at least [two thirds] of the [exporting] [producing] members and accounting for at least per cent of the votes of the [exporting] [producing] members, and from members constituting at least two thirds of the [importing] [non-producing] members and accounting for at least 85 per cent of the votes of the [importing] [non-producing] members.
    يبدأ نفاذ التعديل بعد يوماً من استلام الوديع اخطارات القبول من أعضاء يشكلون ما لا يقل عن [ثلثي] الأعضاء [المصدرين] [المنتجين] ويملكون ما لا يقل عن في المائة من أصوات الأعضاء [المصدرين] [المنتجين]، ومن أعضاء يشكلون ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء [المستوردين] [غير المنتجين] يملكون ما لا يقل عن 85 في المائة من اصوات الأعضاء [المستوردين] [غير المنتجين].
  • One example of such practice is found in Timor-Leste, where the largest coffee exporter processes about one third of the country's coffee production and specializes in high-value organic and Fair Trade coffee, which is marketed globally.
    ويمكن العثور على مثال لهذه الممارسات في تيمور - ليشتي، حيث تتولى أكبر تعاونية مُصدِّرة للبن، تصنيع حوالي ثلث إنتاج البلد من البن، وتتخصص في إنتاج محصول البن عالي القيمة والمزروع باستخدام الأسمدة العضوية في إطار مفهوم التجارة العادلة والذي يُسوق عالميا.
  • Your share in the property the wives leave behind is half if they die without an issue , but in case they have left children , then your share is one-fourth after the payment of legacies and debts ; and your wife shall inherit one-fourth of what you leave at death if you die childless , if not , she will get one-eighth of what you leave behind after payment of legacies and debts . If a man or a woman should die without leaving either children or parents behind but have brother and sister , they shall each inherit one-sixth .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • And from what your wives leave , half is for you if they do not have any child ; or if they have a child for you is a fourth of what they leave , after any will they may have made or debt to be paid ; and to the women is a fourth of what you leave behind , if you do not have any child ; or if you have a child then an eighth of what you leave behind , after any will you may have made , or debt to be paid ; and if a deceased does not leave behind a mother , father or children but has a brother or a sister through a common mother , then to each of them a sixth ; and if they ( brothers and sisters ) are more than two , then they shall all share in a third , after any will that may have been made or debt to be paid , in which the deceased has not caused a loss ( to the heirs ) ; this is the decree of Allah ; and Allah is All Knowing , Most Forbearing .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • And for you a half of what your wives leave , if they have no children ; but if they have children , then for you of what they leave a fourth , after any bequest they may bequeath , or any debt . And for them a fourth of what you leave , if you have no children ; but if you have children , then for them of what you leave an eighth , after any bequest you may bequeath , or any debt .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • And they shall have one-fourth of that which ye may leaves if ye have no child ; but if ye have a child then they will have one-eighth of that which ye may leave , after paying a bequest ye may have bequeathed or a debt . And if a man or a woman who leaveth the heritage hath no direct heirs but hath a brother or a sister , each of the twain will have a sixth ; and if more than one , then they will have equal shares in one third after paying a bequest they may have bequeathed or a debt without prejudice : an ordinance this from Allah ; and Allah Is Knowing , Forbearing .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • In that which you leave , their ( your wives ) share is a fourth if you leave no child ; but if you leave a child , they get an eighth of that which you leave after payment of legacies that you may have bequeathed or debts . If the man or woman whose inheritance is in question has left neither ascendants nor descendants , but has left a brother or a sister , each one of the two gets a sixth ; but if more than two , they share in a third ; after payment of lagacies he ( or she ) may have bequeathed or debts , so that no loss is caused ( to anyone ) .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .